تفسير هذه الآية

السورة 2 : الآية 236

السورة 2 : الآية 236

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَـٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ

المختصر في تفسير القرآن الكريم

_لا إثم_ عليكم إن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل أن _تجامعوهن_ وقبل أن _توجبوا مهرًا محددًا_ لهن، فإذا طلقتموهن على هذه الحال فلا يجب لهن عليكم مهر، وإنما يجب إعطاؤهن شيئًا يتمتعن به، ويجبر كسر نفوسهن، بحسب الاستطاعة سواء كان _مُوسَّعًا عليه كثير المال_ أو _مُضَيّقًا عليه قليل المال_، وهذا العطاء حق ثابت على المحسنين في أفعالهم ومعاملاتهم.

تفاسير بلغات أخرى · 6