এই আয়াতের তাফসীর

সূরা ৪ : আয়াত ২১

সূরা ৪ : আয়াত ২১

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًا

আর কীভাবে তোমরা তা (মোহরানাটুকু) ফেরত নিবে; অথচ তোমরা যখন একে অপরের সাথে একান্তে মিলিত হয়েছো(১২) এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?

এই আয়াতে নির্বাচিত ভাষার তাফসীর নেই; উপলব্ধ পাঠ দেখানো হচ্ছে।

تفسير ابن كثير

وأما مغالاة بني أمية وبني العباس وأهل دولتهم في الأصدقة فشيء عجيب وتكثير بعيد لما فيه من السرف، والله أعلم. ولهذا قال [منكرًا] ¬زيادة من (ح) و (مح) و (حم).¥: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} أي: وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك؟ قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد: يعني بذلك الجماع ¬قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق بكر بن عبد الله المزني عنه، وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن أبي نجيح عنه، وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه.¥، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " [ثلاثًا] ¬زيادة من (ح) و (حم) و (مح) والتخريج.¥، فقال الرجل: يا رسول الله مالي؟ - يعني ما أصدقها - قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها" ¬أخرجه البخاري من حديث ابن عمر (الصحيح، الطلاق، باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب .. ح 5312)، وأخرجه مسلم (الصحيح، اللعان، الحديث الرابع رقم 1493).¥. في سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أبي بصرة ¬كذا في الأصل وفي سنن أبي داود: "بصرة ابن أكثم"، وكلاهما صحابي.¥ أنه تزوج امرأة بكرًا في خدرها، فإذا هي حبلى من الزنا، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقضى لها بالصداق، وفرق بينهما، وأمر بجلدها، وقال: "الولد عبد لك" ¬أخرجه أبو داود من طريق ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار ... يقال له: بصرة بنحوه (السنن، النكاح، باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى ح 2131)، وذكر أبو حاتم أنه مرسل (العلل 1/ 418)، وفي سنده ابن جريج لم يصرح بالسماع.¥، فالصداق في مقابلة البضع. ولهذا قال تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}. وقال تعالى: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير، أن المراد بذلك العقد ¬قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه، وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن، وقول سعيد بن جبير ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند.¥. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس في قوله: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}] ¬زيادة من (ح) و (حم) و (مح).¥، قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ¬سنده حسن.¥. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير والضحاك والسدي، نحو ذلك ¬ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف الإسناد.¥. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}: هو قوله: "أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله" فإن كلمة الله هي التشهد في الخطبة، قال: وكان فيما أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به، قال له: "جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي" رواه ابن أبي حاتم ¬أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن سعيد بن سابق عن أبي جعفر به وسنده مرسل.¥. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيها: "واستوصوا بالنساء خيرًا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" ¬أخرجه مسلم مطولًا من حديث جابر (الصحيح، الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ح 1218).¥.
অন্য ভাষার তাফসীর · ৬