تفسير هذه الآية

السورة 24 : الآية 3

السورة 24 : الآية 3

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

تفسير الإمام الطبري (جامع البيان)


القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)}. اختلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك؛ فقال بعضُهم: نزَلتْ هذه الآيةُ في بعضِ مَن استأذنَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في نكاحِ نسوةٍ كُنَّ معروفاتٍ بالزنى من أهلِ الشركِ، وكُنَّ أصحابَ راياتٍ يُكْرِينَ أنفسَهنَّ، فأنزَل اللهُ تحريمَهنَّ على المؤمنينَ، فقال: الزانى من المؤمنينَ لا يتزوَّجُ ¬بعده في ص، ت 1، ف: "والزانية من أولئك البغايا"، وفى ت 2: "والزانية من أولئك البغاة".¥ إلا زانيةً أو مشركةً؛ لأنَّهنَّ كذلك، والزانيةُ من أولئك البغايا لا يَنكِحُها إلَّا زانٍ من المؤمنينَ أو المشركينَ ¬في ت 1، ف: "المشرك".¥، أو مشركٌ مثلُها؛ لأنَّهنَّ كنَّ مشركاتٍ، {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} فحرَّم اللهُ نكاحَهنَّ في قولِ أهلِ هذه المقالة بهذه الآيةِ.ذكرُ مَن قال ذلكحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا المعتمرُ، عن أبيهِ، قال: ثنى الحضْرمِيُّ، عن القاسمِ بن محمدٍ، [عن عبدِ اللهِ بن عمرٍو] ¬في ت 2: "بن عبد الله بن عمر"
.¥، أنَّ رجلًا من المسلمينَ استأذَن نبيَّ اللهِ في امرأةٍ يقال لها: أمُّ مَهْزُولٍ. كانتْ تُسافِحُ الرجلَ ¬سقط من: ص، ت 1، ف.¥، وتَشترِطُ له أَنْ تُنفِقَ عليهِ، وأنَّه استأذَن فيها نبيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وذكَر له أمْرَها. قال: فقرأ نبيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}. أو قال: فأُنزِلتُ: {وَالزَّانِيَةُ} ¬أخرجه أحمد 11/ 16 (6480)، وابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2525، والطبراني (1798)، وابن عدى، 2/ 859، والنحاس في ناسخه ص 585، والحاكم، 2/ 193، والبيهقى 7/ 153 من طريق المعتمر به¥.حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنى هُشَيمٌ، عن التيميِّ، عن القاسمِ بن محمدٍ، عن عبدِ اللهِ بن عمرٍو ¬بعده في م: "في".¥ قولَه: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}. قال: [كنَّ نساءً] ¬في ت 2: "كانتا".¥ معلوماتٍ. قال: فكان الرجلُ من فقراءِ المسلمينَ يتزوَّجُ المرأةَ منهنَّ لتنفِقَ عليه، فنهاهم اللهُ ¬سقط من: ت 1، ت 2، ف.¥ عن ذلك ¬أخرجه الحاكم 2/ 396 من طريق هشيم به.¥.قال: أخبَرنا سليما
نُ التيميُّ، عن سعيدِ بن المسيبِ، قال: كنَّ نساءَ مواردَ بالمدينةِ.حدَّثنا أحمدُ بنُ المقدامِ، قال: ثنا المعتمرُ، قال: سمعتُ أبي، قال: ثنا قَتادةُ، عن سعيدٍ بن المسيبِ في هذه الآيةِ: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}. قال: نزَلتُ في نساءِ مواردَ كنَّ بالمدينةِ.حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا عمرُو بنُ عاصمٍ الكلابيُّ، قال: ثنا معتمرٌ، عن أبيهِ، عن قَتادةَ، عن سعيدٍ بنحوِه.حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: ثنا ¬بعده في ت 2: "محمد".¥ عبدُ الأعلى، قال: ثنا داودُ، عن رجلٍ، عن عمرِو بن شعيبٍ، قال: كان لمرثَدٍ ¬في ت 1، ت 2، ف: "لمريدة". وينظر أسد الغابة 5/ 137.¥ صديقةٌ في الجاهليةِ يقالُ لها: عَنَاقِ. وكان رجلًا شديدًا، وكان يقالُ له: دُلْدُلٌ. وكان يأتِى مكَّةَ فيحمِلُ ¬في ت 2: "فيحتمل".¥ ضَعَفَةَ المسلمينَ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فلقِى صديقتَه، فدَعتْه إلى نفسِها، فقال: إِنَّ الله قد حرَّم الزني. فقالتْ: [أَنَّى تَبْرُزُ] ¬في ص: "أبى تبرر"، وفى ت 1: "إنى يبرز"، وفى ت 2: "إنى شبقة بك".¥؟ فخشِيَ أَنْ تُشِيعَ عليه ¬بعده في ت 2: "ذلك".¥، فرجَع إلى [المدينةِ، فأتَى رسولَ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم -] ¬في ت 1: "النبي".¥ فقال: يا رسولَ اللهِ، كانتْ لي صديقةٌ في الجاهليةِ، فهل ترى لى ¬في ت 2: "إلى".¥ نكاحَها؟ قال: فأنزَل اللهُ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}. قال: كنَّ نساءً معلوماتٍ يُدْعَوْن ¬في ت 1: "يفزعن"، وفى ت 2: "يدعين"، وفى ف: "لمرعن".¥ القليقياتِ ¬أخرجه أبو داود (2051)، والترمذى (3177)، والنسائى (3228)، وابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2526، والحاكم 2/ 166، والبيهقى 7/ 153 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5/ 19، 20 إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.¥.حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن إبراهيمَ بن مهاجرٍ، قال: سمعتُ مجاهدًا يقولُ في هذه الآيةِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}. قال: كنَّ بغايا في الجاهليةِ ¬أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 271 عن غندر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5/ 19 إلى عبد بن حميد.¥.حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هشيمٌ، عن عبدِ الملكِ، عمَّن أخبَره، عن مجاهدٍ، نحوًا من حديثِ ابن
المثنى، إلَّا أنَّه قال: كانتِ امرأةٌ منهنَّ يقالُ لها: أمُّ مهزولٍ. يعنى في قولِه: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}. قال: فكنَّ نساءً معلوماتٍ. قال: فكان الرجلُ من فقراءِ المسلمينَ يتزوَّجُ المرأةَ منهنَّ لتنفقَ عليه، فنهاهم اللهُ عن ذلك. هذا في حديثِ التيميِّ ¬أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2522، والنحاس في ناسخه ص 584، 585 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن القاسم بن أبي بزة - عن مجاهد.¥.حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قولِ اللهِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}. قال: رجالٌ كانوا يريدُون الزنى بنساءٍ زوان ¬بعده في ص، ف: "وإن".¥ بغايا متعالماتٍ كنَّ في الجاهليةِ، فقيل لهم: هذا حرامٌ. فأرادوا نكاحَهنَّ، فحرَّم اللهُ عليهم نكاحَهنَّ ¬تفسير مجاهد ص 489، ومن طريقه ابن أبي شيبة 4/ 73، وابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2524، والبيهقى 7/ 154.¥.حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابن جُرَيجٍ، عن مجاهدٍ بنحوِه، إلَّا أنَّه قال: بغايا مُعْلِناتٌ كنَّ
كذلك في الجاهليةِ ¬أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص 130 عن حجاج به.¥.حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن هشامِ بن عروةَ، عن أبيهِ، وإسماعيلَ بن أبي خالدٍ، عن الشعبيِّ، وابنِ أبي ذئبٍ، عن شعبةَ، عن ابن عباسٍ، قال: كنَّ بغايا في الجاهليةِ، على أبوابِهنَّ راياتٌ مثلُ راياتِ البَيطارِ يُعْرَفْنَ بها ¬في ص، ت 2، ف: "به".والأثر أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 272 عن وكيع، عن ابن أبي ذئب به وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 272، وابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2522 من طريق وكيع، عن هشام، عن عاصم بن المنذر، عن عروة.¥.حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن قيسِ بن سعدٍ، عن عطاءِ بن أبي رباحٍ، عن ابن عباسٍ، قال: نساءٌ بغايا متعالماتٌ، حرَّم اللهُ نكاحَهنَّ، لا يَنكِحُهنَّ ¬في ص، ت 1: "ينكحن".¥ إِلَّا زانٍ من المؤمنينَ، أو مشركٌ من المشركينَ.حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثنى أبي، قال: ثنى عمي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباسٍ قولَه: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}. قال: كانتْ بيوتٌ تُسمَّى المواخيرَ في
الجاهليةِ، وكانوا يُؤاجرُونَ فيها فتياتهنَّ، وكانتْ بيوتًا معلومةً للزنى، لا يدخُلُ عليهنَّ ولا يأتيهنَّ إِلَّا زانٍ من أهلِ القبلةِ، أو مشركٌ من أهلِ الأوثانِ، فحرَّم الله ذلك على المؤمنين ¬أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2523 عن محمد بن سعد به.¥.حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابن عُليَّةَ، عن ابن جُرَيجٍ، عن عطاءٍ في قولِه: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}. قال: بغايا متعالماتٌ كنَّ في الجاهليةِ؛ بغيُّ آلِ فلانٍ، وبغيُّ آلِ فلانٍ، فأنزَل الله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}. فحكَم اللهُ بذلك من أمرِ الجاهليةِ على الإسلامِ. فقال له [سليمانُ بنُ موسى] ¬في ت 2: "موسى بن سليمان"، وفى ت 1: "سليمان". وينظر تهذيب الكمال 12/ 92.¥: أبلَغك ذلك عن ابن عباسٍ؟ فقال: نعمْ ¬أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2524 من طريق ابن جريج به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5/ 19 إلى عبد بن حميد.¥.حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال
: ثني حجاجٌ، عن ابن جُرَيجٍ، قال: سمِعتُ عطاءَ بنَ أبي رباحٍ يقولُ في ذلك: كنَّ بغايا متعالماتٍ؛ بغيَّ آلِ فلانٍ، وبغيَّ آلِ فلانٍ، وكنَّ زوانيَ مشركاتٍ. فقال: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}. قال: أَحْكَمَ اللهُ من أمرِ الجاهليةِ بهذا، قيل له: أبلَغك هذا عن ابن عباسٍ؟ قال: نعمْ ¬أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص 146 عن حجاج به.¥.قال ابن جريجٍ: وقال عكرِمةُ: إِنَّه كان يُسمِّى تسعًا، يَعُدُّ ¬في ص،، م، ت 2، ف: "بعد".¥ صواحبَ الراياتِ، وكنَّ أكثرَ من ذلك، ولكنَّ هؤلاءِ أصحابُ الراياتِ: أَمُّ مَهْزُولٍ جاريةُ السائبِ بن أبى السائبِ المخزوميِّ، وأمُّ عِلْيطٍ جاريةُ صفوانَ بن أميةَ، وحَنَّةُ ¬في ص، ت 1، ت 2: "جنة". ينظر جمهرة أنساب العرب ص 352.¥ القبطيةُ جاريةُ العاصِ بن وائلٍ، ومَرِيَّةٌ جاريةُ مالكِ بن عُمَيْلةَ ¬في ت 2: "عملية". ينظر جمهرة أنساب العرب ص 243.¥ بن السَّبَّاقِ ¬في ص: "الساق". ينظر تاج العروس 25/ 431.¥ بن عبدِ الدارِ، وحلالةُ ¬في ف: "جلالة"¥ جاريةُ سُهَيْلِ ¬في ت 2: "سهل".¥ بن عمرٍ
و، وأمُّ سُوَيْدٍ جاريةُ عمرِو بن عثمانَ المخزوميِّ، وسريفةُ ¬في ص، ت 2: "سريفه".¥ جاريةُ زَمْعَةَ بن الأسودِ، وفرسةُ جاريةُ هشامِ بن ربيعةَ بن حبيبِ بن حذيفةَ بن جبلِ بن مالكِ بن عامرِ بن لُؤَيٍّ، وقريبا ¬في ص: "ننا"، وفى ت 1: "ينا"، وفي ت 2، ف "ننا".¥ جاريةُ هلالِ بن أنسِ بن جابرِ بن نمرِ ¬في ص: "تيمر"، وفي ت 2: "همر".¥ بن غالبِ بن فهرٍ ¬ذكره البغوي في تفسيره 6/ 9 مقتصرًا على أوله.¥.حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا محمدُ بنُ ثورٍ، [عن مَعمرٍ] ¬سقط من: ت 2.¥.عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ. وقاله ¬في م، ت 1، ت 2، ف: "قال".¥ الزهريُّ وقتادةُ، قالوا: كان في الجاهليةِ بغايا معلومٌ ذلك منهنَّ، فأراد ناسٌ من المسلمينَ نكاحَهنَّ، فأنزَل اللهُ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} الآية.حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ. وقاله الزهريُّ وقتادةُ، قالوا ¬في ص، ت 1، ت 2، ت 3: "قال".¥: كانوا في الجاهليةِ بغايا. ثم ذكَر نحوَه ¬تفسير عبد الرزاق 2/ 50، 51.¥.حدَّثنا ابن عبدِ الأعلى،
قال: ثنا ابنَ ثورٍ، عن معمرٍ، عن ابن أبي نجيحٍ، القاسمِ بن أبى بَزَّةَ: كان الرجلُ يَنكِحُ الزانيةَ في الجاهليةِ التي قد علِم ذلك منها؛ يتخِذُها مَأكلةً، فأراد ناسٌ من المسلمينَ نكاحَهنَّ على تلك الجهةِ، فنُهوا عن ذلك.حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبَرنا عبد الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، قال: قال القاسمُ بنُ أبي بزَّةَ. فذكَر نحوَه ¬تفسير عبد الرزاق 2/ 51.¥.حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هشيمٌ، قال: أخبَرنا سليمانُ التيميُّ، عن سعيدِ بن المسيَّبِ، قال: كنَّ نساءَ مواردَ بالمدينةِ.حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا ابن إدريسَ، قال: أخبَرنا عبدُ الملكِ بنُ أبى سليمانَ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ ¬بعده في ت 2: "عن ابن عباس".¥، أنَّ نساءً في الجاهليةِ كنَّ يُؤاجِرنَ أنفسَهنَّ، وكان الرجلُ أنَّما يَنكِحُ إحداهُنَّ؛ يريدُ أنْ يُصيب منها عَرَضًا ¬في ت 2: "غرضًا".¥، فنُهوا عن ذلك، ونزَل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}. ومنهنَّ امرأةٌ يقالُ لها: أمُّ مهزولٍ ¬أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 272 من طريق سفيان الثوري، عن سعيد بنحوه.¥.حدَّثنا أبو
كريبٍ، قال: ثنا جابرُ بنُ نوحٍ، عن إسماعيلَ، عن الشعبيِّ في قولِه: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}. قال: كنَّ نساءً يُكْرِين أنفسَهنَّ في الجاهليةِ ¬أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 272 عن وكيع، عن إسماعيل قوله.¥.وقال آخرون: معنى ذلك: الزانى لا يزنِى إلَّا بزانيةٍ أو مشركةٍ، والزانيةُ لا يَزنِى بها إلَّا زان أو مشركٌ. قالوا: ومعنى النكاحِ في هذا الموضعِ الجِماعُ.ذكرُ مَن قال ذلكحدَّثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوصِ، عن حُصينٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ في قولِ اللهِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}. قال: لا يزنى إلا بزانيةٍ أو مشركةٍ ¬أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 51، وابن أبي شيبة 4/ 272، وابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2522 من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.¥.حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن يَعلَى بن مسلمٍ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ أنَّه قال في هذه الآيةِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}. قال: لا يَزِني الزاني إلا بزانيةٍ مثله أو مشركةٍ ¬أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 271
عن محمد بن جعفر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5/ 19 إلى عبد بن حميد.¥.حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن ابن شُبرُمةَ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ وعكرمةَ في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}. قالا: هو الوطءُ ¬تفسير عبد الرزاق 2/ 51.¥.حدَّثنا ابن عبدِ الأعلى، قال: ثنا محمدٌ، عن معمرٍ، قال: قال سعيدِ بن جُبيرٍ ومجاهدٌ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}. قالا: هو الوطءُ.حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن سَلَمةَ بن نُبيطٍ، عن الضحاكِ بن مزاحِمٍ وشعبةَ، عن يَعلَى بن مسلمٍ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}. قالا: لا يَزنِي الزاني حين يَزني إلا بزانيةٍ مثلِه أو مشركةٍ. قال: ولا تزنى مشركةٌ إلا بمثلها ¬أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 272 عن وكيع به، وأخرجه أيضًا 4/ 272، وابن أبي حاتم في من طريق وكيع، عن شعبة، عن يعلى به.¥.حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قولِ اللهِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَو
ْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}. قال: هؤلاءِ بغايا كنَّ في الجاهليةِ، والنكاحُ في كتابِ اللهِ الإصابةُ، لا يُصيبها إلَّا زانٍ أو مشركٌ، لا يُحرِّمُ الزنى، ولا [يُصيب هو] ¬في م: "تصيب هي".¥ إِلَّا مِثلَها ¬أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2525 من طريق أصبغ، عن ابن زيد.¥.قال: وكان ابن عباسٍ يقولُ: بغايا كُنَّ في الجاهليةِ.حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى ¬بعده في م: "وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح"، وزاد بعده في ت 2: "عن مجاهد".¥، عن قيسِ بن سعدٍ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، قال: إذا زنَى بها فهو زانٍ.حدَّثنا عليٌّ، قال: ثنا عبدُ اللهِ، قال: ثنا معاويةُ، عن عليٍّ، عن ابن عباسٍ قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}. قال: الزاني من أهلِ القبلةِ لا يزنِى إلا بزانيةٍ مثلِه أو مشركةٍ. قال ¬بعده في ص، ت 1، ت 2، ت 3، ف: "الزاني من أهل القبلة".¥: والزانيةُ من أهلِ القبلةِ لا تزنِى إلا بزانٍ مثلها من أهلِ القبلةِ، أو مشركٍ من غيرِ أهلِ القبلةِ. ثم قال: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} ¬أخرج
ه ابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2522، 2525، 2526، والنحاس في ناسخه ص 583 من طريق أبي صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5/ 19 إلى ابن المنذر.¥.وقال آخرونَ: كان هذا حكمَ اللهِ في كلِّ زانٍ وزانيةٍ، حتى نسَخه بقولِه: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]. فأحلَّ نكاح كلِّ مسلمةٍ، وإنكاحَ كلِّ مسلمٍ.ذكرُ مَن قال ذلكحدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هشيمٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بن المسيَّبِ في قولِه: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}. قال: يَروْن الآيةَ التي بعدَها نسَختْها: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}. قال: فهنَّ من أيَامَى المسلمينَ ¬أخرجه الشافعي 2/ 28، وأبو عبيد في ناسخه 129، 130، وابن أبي شيبة 4/ 271، وابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2524، والنحاس في ناسخه ص 582، والبيهقى 7/ 154 من طريق يحيى بن سعيد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5/ 20 إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبى داود في ناسخه وابن المنذر.¥.حدَّثنا القاسمُ، قال ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابن جُريجٍ، قال: أخبَرني
يحيى بنُ سعيدٍ، عن سعيدِ بن المسيِّبِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}. قال: نسَختها التي بعدَها: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}. وقال: إنَّهنَّ من أيَامي المسلمينَ.حدَّثنا ابن عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابن ثورٍ، عن معمرٍ، قال: وذُكِر عن يحيى، عن ابن المسيَّبِ، قال: نسَختها: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}.حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بن المسيَّبِ، قال: نسَخها ¬في النسخ: "نسختها".¥ قولُه: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} ¬تفسير عبد الرزاق 2/ 51.¥.حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا أنسُ بنُ عياضٍ، عن يحيى، قال: ذُكِر الزني ¬سقط من: م.¥ عندَ سعيدِ بن المسيَبِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}. قال: فسمِعتُه يقولُ: إنَّها قد نسَختها التي بعدَها. ثم قرَأها سعيدٌ، قال: يقولُ اللهُ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}. ثم يقولُ اللهُ: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى}. فهنَّ من أيَامى المسلمينَ.قال أبو جعفرٍ: وأولى الأقوالِ في ذلك عندِى
بالصوابِ قولُ مَن قال: عَنَى بالنكاحِ في هذا الموضعِ الوطءَ، وأنَّ الآيةَ نزَلت في البغايا المشركاتِ ذواتِ الراياتِ. وذلك لقيامِ الحُجةِ على أنَّ الزانيةَ من المسلماتِ حرامٌ على كلِّ مشركٍ، وأنَّ الزانَى من المسلمينَ حرامٌ عليهِ كلُّ مشركةٍ من عبَدةِ الأوثانِ. فمعلومٌ إذ كان ذلك كذلك، أنَّه لم يُعنَ بالآيةِ أنَّ الزانيَ من المؤمنينَ لا يعقِدُ عقدَ نكاحٍ على عفيفةٍ من المسلماتِ، ولا يَنكِحُ إلَّا زانيةً ¬في ص، م، ت 1: "بزانية".¥ أو مشركةً. وإذ كان ذلك كذلك، فبيِّنٌ ¬في ت 2: "تبين".¥ أنَّ معنى الآيةِ: الزانى لا يزنِى إلا بزانيةٍ [لا تستحِلُّ] ¬في ص: "يستحل"، وفى ت 1، ف: "لا يستحل"، في ت 2: "تستحل".¥ الزنى، أو بمشركةٍ تستحِلُّه.وقوله: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}. يقولُ: وحرِّم الزنى على المؤمنينَ باللهِ ورسولهِ، وذلك هو النكاحُ الذي قال جلَّ ثناؤُه: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}.
تفاسير بلغات أخرى · 8