المختصر في تفسير القرآن الكريم
_لا إثم_ عليكم إن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل أن _تجامعوهن_ وقبل أن _توجبوا مهرًا محددًا_ لهن، فإذا طلقتموهن على هذه الحال فلا يجب لهن عليكم مهر، وإنما يجب إعطاؤهن شيئًا يتمتعن به، ويجبر كسر نفوسهن، بحسب الاستطاعة سواء كان _مُوسَّعًا عليه كثير المال_ أو _مُضَيّقًا عليه قليل المال_، وهذا العطاء حق ثابت على المحسنين في أفعالهم ومعاملاتهم.