Tafsir for this Ayah

Surah 2 : Ayah 71

Surah 2 : Ayah 71

قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا۟ ٱلْـَٔـٰنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ

He said, “Allah says, ‘It is a cow neither trained to plow the earth nor water the field; sound, without blemish.’” They said, “Now you have come with the truth.” Then they slaughtered it, although they were almost not doing it.

No Tafsir is available in the selected language for this Ayah. Showing an available text.

تفسير ابن كثير

{قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71)}. {قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ} أي: إنها ليست مذللةً بالحراثة، ولا معدةً للسقي في السانية؛ بل هي مكرمة (حسناء) ¬كذا في سائر "الأصول"؛ وفي (ز) و (ك) و (ن): "حسنة".¥ صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها. {لَا شِيَةَ فِيهَا} أي: ليس فيها لون غير لونها. قال عبد الرزاق ¬أخرجه ابن جرير (1259)؛ وابن أبي حاتم (738) كلاهما من طريق عبد الرزاق مثله وأخرجه ابن جرير (1258) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة وكلاهما صحيح.¥، عن معمر، عن قتادة: مسلمة؛ يقول: لا عيب فيها. وكذا قال أبو العالية ¬أخرجه ابن جرير (1260) وكذا أثر الربيع عنده رقم (1261).¥، والربيع. وقال مجاهد ¬أخرجه ابن جرير (1255)؛ وابن أبي حاتم (737) من طريقين عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. [وسنده صحيح].¥: مسلمة من الشية. وقال عطاء ¬أخرجه ابن أبي حاتم (739) وسنده حسن.¥ الخراساني: مسلمة القوائم والخلق لا شية فيها؛ قال مجاهد ¬أخرجه ابن جرير (1255، 1256، 1257، 1266، 1267)؛ وابن أبي حاتم (740). [وسنده صحيح].¥: لا بياض ولا سواد. وقال أبو العالية ¬أخرجه ابن جرير (1265). وأما أثر الربيع بن أنس؛ فأخرجه ابن جرير أيضًا (1271) وأثر الحسن: أخرجه ابن أبي حاتم (741) ورجاله ثقات. وأثر قتادة: أخرجه ابن جرير (1263، 1264) من وجهين عن قتادة. وكلاهما صحيح.¥، والربيع، والحسن، وقتادة: ليس فيها بياض. وقال عطاء ¬أخرجه ابن أبي حاتم (742) وسنده ضعيف.¥ الخراساني: {لَا شِيَةَ فِيهَا} قال: لونها واحد بهيم. وروي ¬هكذا نقلها المصنف عن ابن أبي حاتم.¥ عن عطية العوفي ووهب بن منبه، وإسماعيل بن أبي خالد، نحو ذلك. وقال السدي ¬أخرجه ابن جرير (1269)؛ وابن أبي حاتم (743) وسنده حسن.¥: لا شية فيها من بياض، ولا سواد، ولا حمرة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. [وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى: {إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ} ليست بمذللة بالعمل، ثم استأنف، فقال: {تُثِيرُ الْأَرْضَ} أي: يعمل عليها [بالحراثة لكنها] ¬ساقط من (ج).¥ لا تسقي الحرث. [وهذا ضعيف؛ لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث] ¬ساقط من (ج).¥. كذا قرره القرطبي ¬في "تفسيره" (1/ 453).¥ وغيره] ¬ساقط من (ز) و (ض).¥. {قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ} قال قتادة ¬أخرجه ابن جرير (1272) عن سعيد بن أبي عروبة؛ وابن أبي حاتم (744) عن شيبان النحوي كلاهما عن قتادة. وهو صحيح من الوجهين.¥: الآن بينت لنا. وقال عبد الرحمن ¬أخرجه ابن جرير (1273) وسنده صحيح.¥ بن زيد بن أسلم: وقبل ذلك - والله - قد جاءهم الحق؛ {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} قال الضحاك ¬أخرجه ابن جرير (1277)؛ وابن أبي حاتم (747) بسند ضعيف.¥ عن ابن عباس: كادوا أن لا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا؛ لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. يعني: أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا ذم لهم؛ وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت؛ فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن ¬أخرجه ابن جرير (1276)؛ وابن أبي حاتم (748)؛ وعبد الرزاق (1/ 49) وفي إسناده أبو معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي وكان تغير في آخر عمره، فلذلك ضعفه العلماء.¥ كعب، ومحمد بن قيس: فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها. وفي هذا نظر؛ لأن كثرة الثمن لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل، كما تقدم من حكاية أبي العالية، والسدى، ورواه العوفي عن ابن عباس. وقال عبيدة ¬أخرجه عبد الرزاق (1/ 49)؛ وابن جرير (1279، 1285، 1286) بسند صحيح عن عبيدة قال: "اشتروها بملء جلدها دنانير".¥، ومجاهد ¬أخرجه ابن جرير (1280، 1281) من طريقين عن مجاهد أنه باعها بملء جلدها ذهبًا. [وسنده صحيح].¥، ووهب بن ¬أخرجه ابن جرير (1282) بسند جيد عن وهب بن منبه قال: "اشتروها منه على أن يملأوا له جلدها دنانير، ثم ذبحوها، فعمدوا إلى جلد البقرة فملأوه دنانير ثم دفعوها إليه".¥ منبه، وأبو العالية ¬أخرجه ابن جرير (1284) بسند حسن عن أبي العالية قال: "لم يجدوها إلا عند عجوز وأنها سألتهم أضعاف ثمنها، فقال لهم موسى: أعطوها رضاها وحكمها، ففعلوا، واشتروها فذبحوها".¥، وعبد الرحمن ¬أخرجه ابن جرير (1287) بسند صحيح عن عبد الرحمن بن زيد قال: "جعلوا يزيدون صاحبها حتى ملأوا له مشكها، وهو جلدها، ذهبًا".¥ بن زيد بن أسلم: إنهم اشتروها (بمال كثير) ¬كذا في (ز) و (ض) و (ك) و (ن) و (ى)؛ وفي (ع): "بثمن كثير" وأشار في الحاشية إلى تصويبها إلى "مال"؛ وفي (ج): "بما ذكر"؛ وفي (ل): "بما ذكروا".¥. وفيه اختلاف؛ ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك. قال عبد الرزاق ¬في "تفسيره" (1/ 50) ومن طريقه ابن جرير (1288)؛ وابن أبي حاتم (749). [وسنده جيد].¥: (أنبأنا) ¬في (ج): "أخبرنا".¥ ابن عيينة، أخبرني محمد بن سوقة، عن عكرمة؛ قال: ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير؛ وهذا إسناد جيد عن عكرمة. والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضًا. وقال ابن جرير ¬في "تفسيره" (2/ 221 - شاكر).¥؛ وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه. ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها، وللفضيحة. وفي هذا نظر؛ بل الصواب، والله أعلم، ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه. وبالله التوفيق. *** [(مسألة): استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت، أو تم تقييدها بعد الإطلاق، على صحة السلم في الحيوان، كما هو] ¬ساقط من (ز) و (ض).¥ ¬ساقط من (ز) و (ض).¥ [مذهب مالك، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأحمد (بن حنبل) ¬ساقط من (ن).¥، وجمهور العلماء سلفًا وخلفًا؛ بدليل ما ثبت في "الصحيحين" ¬كذا قال المصنف رَحِمَهُ الله، والحديث لم يروه مسلم، ووهم القرطبي فعزاه في "تفسيره" (1/ 453) لمسلم!! ثم هذا اللفظ الذي عزاه المصنف للبخاري وهو "لا تنعت المرأة ... " لا وجود له فيه، وعزاه الحافظ في "التلخيص" (3/ 6) إلى البخاري بهذا اللفظ، وكل هذا خطأ، إنما هو عند البخاري (9/ 338) من طريق الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ: "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها".¥ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنعت المرأةُ المرأةَ لزوجها كأنه ينظر إليها". وكما وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - إبل الدية في (قتل) ¬في (ج): "مثل"!¥ الخطأ وشبه] (2) العمد ¬ساقط من (ز) و (ض).¥ [بالصفات المذكورة بالحديث ¬يشير المصنف إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (4541)؛ والنسائي (8/ 42، 43)؛ وابن ماجه (2630)؛ وأحمد (2/ 183، 186، 224)؛ والدارقطني (3/ 176)، من طرق عن محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقةً وعشرة بني لبون ذكور قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق قال وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثثها وهم يقتلون قاتلها". اهـ. وهذا لفظ النسائي. ولفظ ابن ماجه قريب منه إلى قوله: "ألفي شاة" وهو عند الباقين مختصر. [وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح 2128)].¥. وقال أبو حنيفة، والثوري، والكوفيون: لا يصح السلم الحيوان؛ لأنه لا تنضبط أحواله. وحكى مثله عن ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعبد الرحمن بن سمرة، وغيرهم] (6).
Tafsir in other languages · 5